رئيس مجلس الإدارة
أ. هشام فؤادرئيس النقابة العامة للمرافق ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي للخدمات
رئيس النقابة العامة للمرافق ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي للخدمات
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء ، رقم ١١١٤ لسنة ٢٠٢٤ ( مرفق )
بتحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ۲۰۲ لسنة ۲۰۲۰
ويوضح القرار الذي يتم نشره بالجريدة الرسمية تحديد رسوم بدل النظافة طبقاً لكل مستوي سكني بالقرى والنجوع والمدن والعواصم ، فضلا عن المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن والقري والمنتجعات السياحية والفنادق طبقا لما مصنف وغير مصنف من حيث عدد النجوم والقدرة الاستيعابية لما فندق او بنسيون أو شقق فندقية.
وطبقا للمادة الثانية من القرار.
تعفى دور العبادة من أداء . الرسم المقرر في المادة الأولى. من هذا القرار ، كما تعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف هذا الرسم .
وجاء في المادة الثالثة من القرار
تتولى شركات توزيع الكهرباء تحصيل الرسوم المنصوص عليها في البندين (۱) ، (۲) من المادة الأولى من هذا القرار ، كما تتولى الجهات الإدارية المختصة أو الجهات المعنية بمنح تراخيص الأنشطة والمنشآت ، بحسب الأحوال ، تحصيل الرسوم المنصوص عليها في البندين (۳) ، (٤) من المادة الأولى من هذا القرار .
ويتم إيداع حصيلة تلك الرسوم في صناديق النظافة المنشأة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للمادة (٣٥) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ۲۰۲ لسنة ۲۰۲۰
تابعوا آخر الأخبار والتطورات المحلية و العالمية من خلال قناتنا على واتساب. فريق النقابة يقدم لكم تقارير وتحليلات وتحقيقات، مكتوبة ومسموعة ومرئية.