رئيس مجلس الإدارة
أ. هشام فؤادرئيس النقابة العامة للمرافق ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي للخدمات
رئيس النقابة العامة للمرافق ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي للخدمات
وفقا لقانون الكهرباء ، يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل مرخص له لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية الواردة في الترخيص الممنوح له، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة.
ونص القانون على أنه تتم الإزالة بمعرفة المخالف خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية، وفي حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه بذلك، وفي جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف، وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عمدًا بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة في مجال الكهرباء إذا أدى ذلك إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة في هذا المجال.
ويُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل مرخص له خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف الخدمات المرخص بها والتي تحددها اللائحة التنفيذية، ويُعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التي حصل عليها كل من خالف تعريفة أو أسعار خدمات الكهرباء المعتمدة من الجهاز
تابعوا آخر الأخبار والتطورات المحلية و العالمية من خلال قناتنا على واتساب. فريق النقابة يقدم لكم تقارير وتحليلات وتحقيقات، مكتوبة ومسموعة ومرئية.