بالتفاصيل "الدسوقي" يصدر قراراً بتحديد ضوابط منح الاجازات للعاملين بالقابضة للكهرباء والشركات التابعه

بالتفاصيل
التعليق على الصورة، بالتفاصيل "الدسوقي" يصدر قراراً بتحديد ضوابط منح الاجازات للعاملين بالقابضة للكهرباء والشركات التابعه
التعليق على الفيديو، بالتفاصيل "الدسوقي" يصدر قراراً بتحديد ضوابط منح الاجازات للعاملين بالقابضة للكهرباء والشركات التابعه

أصدر المهندس جابر الدسوقي ، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة قراراً رقم رقم (٧٤) والخاص بتحديد ضوابط منح الإجازات للعاملين ، ونص القرار الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٤ ، على الآتي:

مادة (1): يكون منح العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة أجازات خاصة بدون مرتب جوازياً وفقاً لحاجة العمل ومقتضياته للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة وبما لا يؤثر على سير العمل ومستوى الأداء على النحو التالي :-

1 تمنح العاملة إجازة خاصة بدون مرتب لرعاية الأسرة أحد الوالدين أو الأقارب من الدرجة الأولى) ، وذلك بناءً على طلب رسمي يقدم للسلطة المختصة مرفقاً به المستندات المؤيدة لذلك ، على أن يتم فحص الطلب بواسطة لجنة تشكل لذلك الغرض بقطاع الموارد البشرية للتحقق من صحة المستندات الدالة على الحالة وذلك في حالات المنح لأول مرة أو عند التجديد.

۲ - يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة تزيد عن ستة أشهر على الأقل أجازة خاصة بدون مرتب لمدة ثلاثة أشهر بعد التوقيع على إقرار يفيد بقيام الزوج أو الزوجة بموافاة الشركة خلال هذه المدة بصورة من الإقامة معتمدة من السفارة المصرية ليتم بعد ذلك منح الأجازة، وفي حالة عدم إرسال الزوج أو الزوجة صورة الإقامة المعتمدة خلال مدة الثلاث أشهر يتم النظر في أمر عودته للعمل من عدمه.

٣ - كما يجوز منح العامل أجازة خاصة بدون مرتب للعمل بالخارج أو الداخل في الوظائف التي يتوفر بها فائض عن احتياجات الشركة الأساسية.

وفي جميع الأحوال السابقة يراعى الآتي:

أ - أن يكون مضى على استلام العمل بالشركة مدة سبع سنوات على الأقل.

ب - تكون الأجازة الخاصة بدون مرتب بحد أقصى خمس سنوات فقط متصلة أو منفصلة خلال خدمة العامل غير قابلة للزيادة.

ج يبدأ احتساب مدة الخمس سنوات لطالب الأجازة لأول مرة اعتباراً من تاريخ الحصول على الأجازة.

د - بالنسبة للعاملين الحاصلين على أجازات خاصة بدون مرتب تعدت الخمس سنوات قبل صدور تلك القواعد يتم التجديد لهم لمرة واحدة ولمدة عام غير قابل للزيادة في أول موعد للتجديد.

هـ - يحظر قيام شاغل السكن المصلحي أو الاستراحة بأجازة خاصة بدون مرتب قبل إخلاء السكن أو الاستراحة.

و - لا يجوز منح العامل أجازه خاصة بدون مرتب في حالة حصوله على منحة أو بعثة دراسية أو تدريبية بالداخل أو الخارج إلا بعد البقاء في خدمة الشركة لمدة تساوى ثلاث أمثال مدة المنحة أو البعثة بحد أدنى ثلاث سنوات وبحد أقصى خمس سنوات وللجنة العليا للتدريب بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن تقرر زيادة المدة المشار إليها وذلك في بعض المنح والبعثات الدراسية او التدريبية حسب طبيعتها ونفقاتها ويجوز بموافقة السلطة المختصة النظر في منح العامل أجازة خاصة بدون مرتب قبل انقضاء المدد المشار إليها مع سداد جميع النفقات التي تحملتها الشركة في سبيل إيفاده وتدريبه أو التي تحملتها الجهة المانحة.

ز - يشترط عند تجديد الأجازة الخاصة بدون مرتب سداد قيمة اشتراكات التأمين والمعاشات عن مدة الأجازة السابقة كما يراعى قبل منح الأجازة الخاصة بدون مرتب سداد قيمة اشتراكات الصناديق الخاصة بالعاملين للمشتركين بها.

ح - فيما عدا الأجازة الخاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لا تدخل مدد الأجازات الخاصة بدون مرتب ضمن المدة البينية اللازمة للترقي كما لا يجوز ترقية العامل الحاصل على أجازة خاصة بدون مرتب إلا بعد العودة من الأجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة ومرور ستة اشهر من تاريخ عودته و استلامه العمل.

ط - يجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر الاستثناء من الحد الأقصى لمدة الأجازة الخاصة بدون مرتب المنصوص عليها بتلك القواعد للعاملين بشركات الكهرباء التابعة وذلك في الحالات التي تقدرها السلطة المختصة ، ويكون لمجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر السلطة في استثناء حالات العاملين بها بناءً على ما يتم عرضه من السلطة المختصة.

مادة (۲) تلغى جميع القرارات السابقة الصادرة بهذا الشأن.
مادة (۳) ينشر هذا القرار وعلى جميع المختصين تنفيذه اعتباراً من تاريخه.

Slide
× Enlarged Image